أي شخص قد
يتعرض إلى التهديد عبر المواقع الإلكترونية في الدولة، يجب أن يتجه إلى
شُعب أو أقسام الجرائم الإلكترونية الموجودة في مختلف مراكز الشرطة على
مستوى الإمارات، والإدلاء بإفادته حول الواقعة حماية لنفسه وحفاظاً لحقه".
وأشار البحر إلى أن "الشرطة ستقوم
باتخاذ اللازم من التحقيقات للاستدلال على هوية مرتكب الفعل، وحال عدم
الاستدلال على الهوية وكان الفاعل خارج نطاق دولة الإمارات، فإن لدى الشرطة
الصلاحية لإغلاق مكان أو موقع مصدر التهديد، لأنها تخالف النظام العام
للدولة وتشكل تهديداً على الأفراد".
100 ألف درهم
وأوضح البحر أن "المادة 29 من القانون الاتحادي الإماراتي رقم 1 لسنة 2006
في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية تنص على أنه: يعاقب بالحبس لمدة لا
تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى
هاتين العقوبيتن كل من ارتكب فعلاً يشكل جريمة بموجب التشريعات النافذة
باستخدام وسيلة إلكترونية".
وأضاف أن "قانون العقوبات في المادة 197 مكرر 2، تعاقب بالحبس وبالغرامة كل
من استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو سائل تقنية المعلومات أو أية
وسيلة أخرى في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها تعريض
أمن الدولة للخطر أو المساس بالنظام العام".
عقوبة التهديد
حول عقوبة التهديد، بيّن البحر أن "قانون العقوبات الاتحادي في المادة 351
ينص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من هدد آخر كتابة أو
شفاهه بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد
أمور خادشه بالشرف أو إفشائها وكان ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر
الامتناع عن فعل أو مقصوداً به ذلك".
وأضاف أن "المادة 352 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أنه :" يعاقب
بالحبس من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو
بإسناد أمور خادشه للشرف أو الاعتبار أو إفشائها في غير الحالات المبينة
في المادة"